المحقق الأردبيلي
455
مجمع الفائدة
وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من الحر نصف الدية مع التراضي ، وإن زادت أعاد الحر على مولاه الزيادة ، فإن كملت الدية ، وإلا أخذ الولي التمام . ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا رد إن لم تتجاوز قيمة العبد النصف ، وإلا رد الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحر .
--> ( 1 ) البقرة : 178 . ( 2 ) البقرة : 178 .